سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
451
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و متعلق به او است و در صورتى كه برگ و گل ظاهر يا متجدد يا بهتر بگوئيم حق بايع با مشترى مخلوط و ممزوج شد حكم اين استكه براى استخلاص حقّين و جدا نمودن آنها از هم با يكديگر صلح كنند . قوله : و هو انعقادها : ضمير [ هو ] به ظهور و در [ انعقادها ] بثمره عائد است . قوله : ام مستتره فى كمام : كلمه [ كمام ] به كسر كاف غلاف و پوست را گويند همچون بادام و گردو كه داخل پوست هستند . قوله : ام ورد : كلمه [ ورد ] بفتح واو به معناى گل است نظير انار كه ابتداء گل نموده و پس از ريختن كاسبرگها تخمدان مبدّل به ميوه مىشود . قوله : فالظاهر منه : ضمير در [ منه ] به [ كل واحد من الورقه و الورد ] راجع است . متن : و يجوز لكل منهما أي من البائع الذي بقيت له الثمرة و المشتري السقي مراعاة لملكه إلا أن يستضرا معا فيمنعان ، و لو تقابلا في الضرر و النفع رجحنا مصلحة المشتري ، لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل ، و تسليط المشتري عليه الذي يلزمه جواز سقيه ، و توقف في الدروس حيث جعل ذلك احتمالا و نسبه إلى الفاضل ، و احتمل تقديم صاحب الثمرة ، لسبق حقه ، و يشكل تقديم المشتري حيث يوجب نقصا في الأصل يحيط بقيمة الثمرة و زيادة فينبغي تقديم مصلحة البائع مع ضمانه لقيمة الثمرة جمعا بين الحقين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :